المحقق الحلي

91

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه وفيه تردد ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح على تردد ولو كان عن فطرة لم يصح وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة . ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه « 1 » سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع ولو مات قبل بيعه وقبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله وكان الباقي للوارث فإن كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه . ويصح تدبير الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه ولو دبر صحيحا ثم خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح الثالث في الأحكام وهي مسائل الأولى التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا كقوله رجعت في هذا التدبير وفعلا كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي سواء كان مطلقا أو مقيدا وكذا لو باعه بطل تدبيره وقيل إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته وكذا إن قصد ببيعه الرجوع .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 111 : إذا دبر الكافر عبده الكافر ، ثمّ اسلم العبد ، نظر إن رجع السيّد عن التدبير بالقول ، بيع عليه وجوبا قولا واحدا ، والّا ففي بيعه عليه قولان أظهرهما ذلك ، لانتفاء السبيل للكافر على المسلم . . .